الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
63
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
أوصياؤها . و أحببنا أن ننهي إلى سيّدنا . فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها . و إن أمر به غير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به . إن شاء اللّه . قال : فكتب عليه السّلام بخطّه : ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث . و إن تفضّلتم و كنتم الورثة . كان جائزا لكم . إن شاء اللّه . ( 3825 ) 3 - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يموت . ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله و للمرأة أيضا . ( 3826 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن سالم و حفص بن البختريّ و حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أوصى بالثلث فلم يترك .